560 -أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه، حدَّثنا حميد بن زنجويه، حدَّثنا ابن أبي أويس، حدَّثني أخي- يعني: عبد الحميد- عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبى سلمة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مِنْ فِطْرَةِ الإسْلاَم الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاسْتِنَانُ، وَأخْذُ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ، فَحُفُّوا [1] شَوارِبَكُمْ وَاعْفُوا لِحَاكُمْ" [2] .
= قالوا: جادٌّ مجدٌّ"."
وانظر جامعَ الأصول 9/ 430 - 431.
وفي الحديث دلالة على مشروعية الغسل يوم الجمعة- واختلف القول بذلك-، وعلى مشروعية التبكير، والمشي، والدنو من الإِمام، وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق هذا الثواب العظيم.
(1) في. (س) "فأحفوا"وَأَحْفى، وحَفَّ: خَفَّفَ.
(2) إسناده جيد، إسماعيل بن عبد الله بن أويس فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (142) .
ومحمد بن عبد الله بن أبي مريم ترجمه البخاري في الكبير 1/ 130 - 140 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا. وترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"7/ 306 وقال:"حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا علي -يعني ابن المديني- قال: سألت يحيى القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم المديني فقال: لم يكن به بأس".
وقال:"سألت أبي عنه فقال: شيخ، مديني، صالح الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث في الإحسان 2/ 263 برقم (1219) وفيه"محمد بن عبد الله بن مريم وهو خطأ. وفيه"حِدُّوا"بدل"فحفوا"."
وأخرجه البخاري في الكبير 1/ 139 بقوله:"قال لي إسماعيل بن أبي أويس "بهذا الإِسناد. =