فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 3568

أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لاَ وتْرَان [1] فِي لَيْلَةٍ" [2] .

(1) من القبائل العربية من يلزم المثنى الألف في الحالات المختلفة: رفعًا، ونصبًا، وجرًا، وهم بنو الحارث بن كعب، وخثعم، وزبيد، وكنانة، وآخرون فيقولون: جاء الأميران، رأيت الأميران، مررت بالأميران. وقال الشاعر:

إن أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا ... قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

وذلك حملًا على قراءة: (إِن هذَانِ لَسَاحِرَانِ) [طه: 63] . وذلك إن كانت (لا) عاملة عمل (إن) ، وأما إذا أهملت فيكون ما بعدها مبتدأ وخبرًا. وانظر إعراب القرآن للنحاس 43/ 3 - 47، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (454 - 456) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 99 - 100، والمبسوط في القراءات العشر ص (296) .

(2) إسناده صحيح، ملازم بن عمرو، وقيس بن طلق فصلنا القول فيهما عند الحديث السابق برقم (207) .

والحديث في الإحسان 74/ 4 - 75 برقم (2440) ، وقد تحرفت فيها"فقام بنا"إلى"فقام نيام".

وأخرجه أحمد 23/ 4 من طريق عفان،

وأخرجه أبو داود في الصلاة (1439) باب: في نقض الوتر- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 36/ 3 باب: من قال: لا ينقض القائم من الليل وترة- من طريق مسدد،

وأخرجه الترمذي في الصلاة (470) باب: ما جاء لا وتران في ليلة، والنسائي في قيام الليل 3/ 229 - 230 باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر في ليلة، من طريق هناد ابن السري.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 156 برقم (1101) من طريق أحمد بن المقدام، جميعهم عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي."هذا حديث حسن غريب". وانظر جامع الأصول 6/ 62. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره:

فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا:

يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته لأنه (لا وتران في ليلة) ،

وهو الذي ذهب إليه إسحاق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت