عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-:"اقْرَؤُوا علَى مَوْتَاكُمْ (يس) " [1] .
(1) رجاله ثقات، غير أن المزي قال في"تهذيب الكمال"3/ 1353 - ترجمة معقل بن يسار-:"روى أبو عثمان- وليس بالنهدي- عن أبيه، عنه. وقيل: أبي عثمان، عنه. ليس فيه"عن أبيه ..."."
وعكس الحافظ ابن حجر في التهذيب فقال في ترجمة أبي عثمان:"روى عن معقل بن يسار ... وقيل: عن أبيه، عن معقل".
وقال الحافظ في"تلخيص الحبير"2/ 104:"وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه."
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإِسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت- يعني: يس- عند الميت خفف عنه بها.
وأسنده صاحب (الفردوس) من طريق مروان بن سالم، عن صفوان بن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه"، وانظر جامع الأصول 11/ 84. والفردوس برقم (6099) .
وفي الباب عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في (فضائل القرآن) ... والحديث في الإحسان 5/ 3 برقم (2991) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 273 باب: ما يقال عند المريض، والنسائي في"عمل اليوم والليلة"برقم (1074) ، والبغوي في"شرح السنة"5/ 295 برقم (1464) من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، به. وعند أبي بكر بن أبي شيبة"أبوعثمان، عن أبيه، عن معقل ...".
وأخرجه أحمد 5/ 26، 27، وأبو داود في الجنائز (3121) باب: القراءة عند الميت، وابن ماجة في الجنائز (3121) باب: ما جاء ما يقال عند المريض إذا حضر، والحاكم 1/ 565، والبيهقي في الجنائز 3/ 383 باب: ما يستحب من قراءته عنده، من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل ... =