فهرس الكتاب
قال عروةُ لابن عبّاس: حتى متى تُضِلُّ النّاسَ يا ابن عبّاس؟ قال: ما ذلك يا عروة؟ (1) قال: تأمرُ بالعمرة في أشهر الحجّ، وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عبّاس: قد فعلَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال عروة: هما كانا أَتْبَعَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعلمَ به منك (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: [حدّثنا عفّان] قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا أيّوب عن رجل (3) . قال: ابن عبّاس يقول:
قَدِمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لصُبْح رابعةٍ مُهلّين بالحَجّ، فأمرَهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي. قال: فلُبِسَتِ القُمصُ، وسَطَعَتِ المجامرُ، ونُكحت النساء.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس بن محمد قال: حدّثنا عبد الواحد - يعني ابن زياد قال: حدّثنا ليث عن طاوس عن ابن عبّاس قال:
تمتّعَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات. وكان أوّلَ من نهى عنها معاويةُ. قال ابن عبّاس: فعَجِبْتُ منه وقد حدَّثَني أنّه قصَّرَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمِشْقَص (4) .
(3125) الحديث الستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا شعبة قال: أخبرني أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عبّاس:
(1) في المسند:"يا عُرَيةَ".
(2) المسند 4/ 132 (2277) . ورجاله رجال الصحيح.
(3) في المخطوط:"حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا أيّوب عن السدّي"وليس صحيحًا وما أثبت من المسند 4/ 391 (2641) . والإسناد ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عبّاس. وللحديث شاهد عن جابر في الصحيحين - الجمع 2/ 337 (1547) .
(4) المسند 4/ 406 (2664) ، ومن طريق ليث بن أبي سليم في الترمذي 3/ 184 (822) وضعف الألباني ومحقّقو المسند إسناده، لضعف ليث.