فهرس الكتاب
(1024) الحديث الرابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبْدَةُ بن سُليمان قال: حدّثنا عاصم الأحول عن عامر عن جابر قال:
نَهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ تُزَوَجَ المرأة على عمّتِها أو على خالتها.
انفرد بإخراجه البخاري (1) .
(1025) الحديث الخامس والستون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني إسحق بن منصور قال: حدّثنا رَوح بن عبادة قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أمَرَنا رسول اللَّه بقتل الكلاب، حتى إنّ المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها فتقتلُه. ثم نهى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها، قال:"عليكم بالأسود البهيم ذي الطُّفْيَتَين، فإنّه شيطان".
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
والطُّفية: خُوصة المقل، فشبّه الخطّين اللذين على ظهره بخُوصتين.
(1026) الحديث السادس والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"النّاسُ معادِنُ، خِيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقِهوا" (3) .
(1027) الحديث السابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن ابن الرَّبيع قال: حدّثنا ابن مبارك عن عُتبة بن أبي حكيم عن حُصين عن أبي المُصَبِّح عن جابر بن عبد اللَّه قال:
(1) المسند 23/ 320 (15099) . وهو في البخاريّ 9/ 160 (5108) من طريق عاصم. وعبدة من رجال الشيخين.
(2) مسلم 3/ 200 (1572) ، والمسند 23/ 434 (14575) من طريق رَوح. وفيها"ذي النقطتين"وأشار محقّق المسند إلى أن في نسخة"الطفيتين". وأشار محقّق جامع الأصول إلى أن في الأصل"الطفيتين"لكنه تابع طبعة مسلم، وزعم أن"الطفيتين"خطأ 10/ 420. ونسخ الجمع للحميدي على ما في كتابنا هذا 2/ 390 (1644) ، وكذا نسخ الكشف لابن الجوزي 3/ 80 (1356) . وينظر الكشف 1/ 106 (582) .
(3) المسند 23/ 204 (14945) وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الهيثمي في المجمع 1/ 126: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.