لَهُ يَوْمًا: وَاللهَ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ، فَمَا أسْتَطِيعُ أنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ. فَقَالَ: مَا أُحِبُّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذلِكَ أجْرٌ أنْ تَفْعَلي، فَسَألَ رَسُولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- هَوُ وَهِيَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرأةٌ وَلِي ضَيْعَةٌ فَأبيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلا لِزَوْجِي وَلاَ لِوَلَدِي شَيْءٌ، وَشَغَلُوني فَلا أتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أجْرٍ؟ فَقَالَ:"لَكِ فِي ذلِكَ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَأنْفِقِي عَلَيْهِمْ" [1] .
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما عرفنا له رواية عن ريطة والله أعلم. والحديث في الإحسان 6/ 221 برقم (4233) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 264 برقم (669) من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 503 من طريق ابن إسحاق.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (667، 668، 670) من طريق عبد الله بن أويس- والد إسماعيل-، ومسلمة بن قعنب- والد عبد الله-، وحماد بن سلمة.
وأخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 178 - 179 باب: الاختيار في صدقة التطوع، من طريق أَنس بن عياض، جميعهم حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 503، والطبراني في الكبير 24/ 263 من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، به.
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 118 باب: الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجها، وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، لكنه ثقة وقد توبع".
نقول: ولكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
يشهد له حديث زينب امرأة ابن مسعود وزوجها برقم (6889) ، وحديث أم سلمة برقم (6899) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، فانظرهما مع التعليق على الأول منهما.