الإحسان 6/ 111 برقم (3957) .
= وأخرجه أحمد 4/ 369 - 375 من طريق مؤمل بن إسماعيل،
وأخرجه أبو داود في المناسك (1850) باب: لحم الصيد للمحرم، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل،
وأخرجه أحمد 4/ 369، 371، والنسائي في الحج 5/ 184 باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من طريق عفان،
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 169 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل من طريق أسد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 426 - 427 برقم (8323) من طريق ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي حرامًا؟ فقال: نعم، أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال:"إنا لا نأكله. إنا حُرُم".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 374، وابن خزيمة 4/ 179 - 180 برقم (2640) وعند ابن خزيمة"عطاء"بدل"طاووس". وأظن أن هذا تحريف.
وأخرجه أحمد 4/ 374، وابن خزيمة 4/ 179 - 180 برقم (2640) من طريق ابن بكر،
وأخرجه أحمد 4/ 367، ومسلم في الحج (1195) باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/ 184، وابن خزيمة برقم (2639) ، والبيهقي في الحج 5/ 194 باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيًا، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه النسائي 5/ 184، والطحاوي 2/ 169، والبيهقي 5/ 194 من طريق أبي عاصم،
وأخرجه الطحاوي 2/ 169 من طريق أبي بشر الرقي، حدثنا حجاج بن محمد، جميعهم عن ابن جريج، بالإسناد السابق- إسناد عبد الرزاق-. وانظر جامع الأصول 3/ 63، ونيل الأوطار 5/ 86 - 88، ونصب الراية 3/ 139.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه:"هو في مسلم من وجه آخر عن ابن عباس وزيد ابن أرقم إلا أن ظاهر هذا أنه من مسنديهما، وظاهر سياق مسلم أنه من مسند زيد".