= وأخرجه الخطيب في"تاريخ بغداد"3/ 303 - 304، و 6/ 165، والحاكم 2/ 51 من طريق مالك بن أَنس، جميعهم عن الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (133) ، وابن حزم في"المحلَّى"8/ 99، وابن عدي في الكامل 4/ 1546، والحاكم 2/ 51 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ...
وقال ابن حزم:"فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب". وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 37 هذا القول بتصرف.
وقال الزيلعي في"نصب الراية"4/ 320:"وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق."
وقال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه"."
وأخرجه الدارقطني 3/ 32 برقم (125) من طريق بشر بن يحيى المروزي، حدثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وقال:"أبو عصمة وبشر ضعيفان، ولا يصلح عن محمد بن عمرو".
وأخرجه مالك في الأقضية (13) باب: ما يجوز من غلق الرهن، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
ومن طريق مالك أخرجه الخطيب في"تاريخ بغداد"12/ 242، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 100 باب: الرهن يهلك في يد المرتهن، كيف حكمه؟.
وأخرجه الطحاوي 4/ 100 من طريق ابن وهب أنه سمع مالكًا، ويونس، وابن أبي ذئب يحدثون عن الزهري، بالإسناد السابق.
وأخرجه الشافعي في ألام 3/ 167، وعبد الرزاق 8/ 237 - 238 برقم (15034) ، والبيهقي 6/ 39 باب: ما جاء في زيادات الرهن، والبغوي في"شرح السنة"8/ 184 برقم (2132) ، والطحاوي 4/ 100 من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بالاسناد السابق.
وقال الشافعي:"غنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه".
وقال أبو داود في"المراسيل"برقم (164) بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي:
"وعن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه". =