1124 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن قتادة،
عَنْ أنَس قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَام بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا [1] حَتَّى مَاتَ -صلى الله عليه وسلم- [2] .
= وأخرجه عبد الرزاق 8/ 237 برقم (15033) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب:(أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يغلق الرهن ممن رهنه".
قلت للزهري: أرأيت قوله:"لا يغلق الرهن"أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فهذا الرهن لك؟. قال: نعم.
قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه) . وهذا في"المراسيل"برقم (163) أيضًا.
وقال الحافظ في التلخيص 3/ 36:"وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان ارساله".
وقال الزيلعي في"نصب الراية"4/ 320 - 321:"وقد روي هذا الحديث متصلًا أيضًا من طرق أخرى عديدة، وذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه."
قال صاحب (التنقيح) : وقد صحح اتصال هذا الحديث: الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق ..."."
وانظر"نصب الراية"4/ 319 - 321، وتلخيص الحبير 3/ 36 - 37،
والمجموع 13/ 229، وجامع الأصول 4/ 536، ونيل الأوطار 5/ 354 - 355.
(1) في (س) :"يفكها". وافْتَكَّ، وَفَكَّ بمعنى.
(2) إسناده صحيح، وآدم هو ابن أبي اياس، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. والحديث في الإحسان 7/ 571 برقم (5907) .
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 5/ 394 برقم (3061) ، وانظر أيضًا (4008، 4015) فيه لتمام التخريج،
ولفظه عند البخاري في البيوع (2069) باب: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم-بالنسيئة:"ولقد رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله". وانظر"جامع الأصول"4/ 689. ونيل الأوطار 5/ 351 - 353.