1184 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ" [1] .
= ورواه هقل بن زياد، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا"."
وأخرجه مالك في النذور والأيمان (10) باب: ما لا تجب فيه الكفارة في اليمين، من طريق نافع، به. موقوفًا.
وقال البيهقي 10/ 46:"... أنبأنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمرو، ومالك ابن أَنس، وأسامة بن زيد: أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر قال: من قال ...".
وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 954، والبيهقي 10/ 47 من طريقين عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة عن نافع، بالإسناد السابق.
وقال ابن عدي:"وهذا الحديث قد رواه عن نافع مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير موسى بن عقبة: أيوب بن موسى، وكثير بن فرقد. وقد روي عن أيوب السختياني، وأبي عمرو بن العلاء، عن نافع".
وأخرجه البغوي في"شرح السنة"10/ 19 برقم (2439) من طريق ... علي بن الجعد، أنبأنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم قال: قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقد استثنى.
وقال البغوي:"وقد روي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". ولم يميز محققه بين المرفوع والموقوف في التخريجات.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 515 - 516 برقم (16111) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفًا.
وانظر الحديث التالي، وفتح الباري 11/ 605 - 606، ونصب الراية 3/ 301 - 302، ونيل الأوطار 9/ 113 - 115، وجامع الأصول11/ 663. و"تحفة الأشراف"6/ 64 - 65 برقم (7517) . وبداية المجتهد 2/ 580 وما بعدها.
(1) إسناده صحيح، وعيسى بن مثرود هو عيسى بن إبراهيم بن مثرود، وهو في =