فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 3568

1185 - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ"مَنْ حَلَفَ فَقَال: إِنْ شَاءَ الله، فَقَدِ اسْتَثْنَى" [1] .

= الإحسان 6/ 271 برقم (4325) . ولتمام التخريج انظر سابقه. وانظر الحديث التالي.

(1) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ما وجدت له ترجمة- انظر معجم البلدان 4/ 28 - 29 - وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4326) .

وهو في مصنف عبد الرزاق 8/ 517 برقم (16118) وإسناده صحيح.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النذور والأيمان (1532) باب: ما

جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في الأيمان والنذور 7/ 30، 31 باب:

الاستثناء، وابن ماجه في الكفارات (2104) باب: الاستثناء في اليمين.

وقال الترمذي:"سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًا، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لو قال إن شاء الله، لكان كما قال) . هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة."

وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة"."

نقول: رواية عبد الرزاق أخرجها مسلم في الأيمان (1654) (24) باب: الاستثناء، ولفظه"عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن، فلم تلد منهن الله امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لو قال إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركًا لحاجته". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت