حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْث: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ، كَانَ لَكَ أجْرًا فِي مَوَازِينِكَ" [1] .
1205 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن [2] بكير [3] الأشج، عن عجلان.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ إِلا مَا يُطيقُ. فَإنْ كلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَلا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهَ خَلقًا أَمْثَالَكُمْ" [4] .
(1) رجاله ثقات، وهو في الإحسان 6/ 255 برقم (4293) .
والحديث في مسند أبي يعلى الموصلي 3/ 50 - 51 برقم (1472) وهناك أطلنا الحديث عنه. ونضيف أيضًا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المطالب العالية"3/ 27 برقم (2784) وعزاه إلى عبد بن حميد. وهو في المنتخب من مسنده برقم (284) ."
(2) في الأصلين"بن"وهو تحريف.
(3) في (س) :"بكر"وهو تحريف.
(4) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجاله ثقات، وعجلان- تحرف في الإحسان إلى"ابن عجلان"- ترجمه البخاري في الكبير 7/ 61 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبى حاتم في"الجرح والتعديل"7/ 18، وروى عنه أكثر من واحد، وقال النسائي:"لا بأس به". ووثقه ابن حبان، وهو من رجال مسلم.
والحديث في الإحسان 6/ 255 برقم (4294) ، وأورده صاحب الكنز 9/ 77 برقم (25046، 25047) ونسبه إلى ابن حبان.
وأخرجه أحمد 2/ 247 من طريق سفيان- ولم ينسبه- به.
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 448 برقم (17967) - تحرفت فيه"بكير"إلى"يزيد"- والبيهقي في النفقات 8/ 6 باب: ما على مالك المملوك من طعام المملوك، وكسوته، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 307 باب: ما يجب للمملوك على =