1273 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ [1] .
1274 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح بن [2] سليمان، عن عبد الجبار بن نُبَيْهِ بْنِ وَهْب، عن أبيه، عَنْ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ.
عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنكِحُ، وَلا يَخْطُبُ وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" [3] .
(1) إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 6/ 172 برقم (4123) ، وانظر الحديث
السابق لتمام التخريج، وانظر لاحقه.
(2) في (م) :"عن"وهو خطأ.
(3) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6155)
في مسند الموصلي، وباقي رجاله ثقات. عبد الجبار بن نبيه بن وهب ما رأيت فيه جرحًا،- وقد ترجمه البخاري في الكبير 6/ 109 ولم يورد فيه جرحًا- ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.
والحديث في الإحسان 6/ 169 برقم (4112) .
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 268 باب: نكاح المحرم، من طريق يزيد، حدثنا أبو عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وليس فيه"ولا يخطب عليه".
وقال الزيلعي في"نصب الراية"3/ 170 - 171:"... قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم:"لاينكح المحرم ولا ينكح"، زاد مسلم، وأبو داود في رواية: (ولا يخطب) ، وزاد ابن حبان (ولا يخطب عليه) انتهى". وانظر التعليق التالي لتمام التخريج. وتلخيص الحبير 3/ 163.