قَالَ ابْنُ عَباسٍ: اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ، وَاْلأخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ.
= فلم يكن مدفوعًا عنه"."
وقال عبد الله بن أحمد:"ذكر أبي أبا بكر الأعين حين مات فقال: رحمه الله، إني لأغبطه، مات ولم يعرف الله الحديث، لم يكن صاحب كلام، إنما كان يكتب الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات 9/ 95.
والحديث في الإِحسان 7/ 604 برقم (5987) .
وأخرجه أبو داود في الديات (4574) باب: دية الجنين، من طريق سليمان بن عبد الرحمن التمار.
وأخرجه النسائي في القسامة 8/ 51 - 52 باب: ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة- من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، كلاهما حدثنا عمرو بن طلحة، بهذا الإسناد.
وانظر"تحفة الأشراف"5/ 142 برقم (6124) ، وجامع الأصول 4/ 434، وسنن أبي داود برقم (4573) ، وسنن النسائي 8/ 47، وفتح الباري 12/ 248 - 252، ونيل الأوطار 7/ 227 - 232.
ويشهد له حديث جابر برقم (1823) ، وحديث أبي هريرة برقم (5917) كلاهما في مسند الموصلي. كما يشهد له حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري في الديات (6905) باب: جنين المرأة، وأطرافه. ولفظ الرواية (6907) :"أن عمر نشد الناس: من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في السِّقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرةٍ: عبدٍ أو أمة".
والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس، وقوله في الحديث"غرةٌ: عبدٌ أو أمة"قال الإسماعيلي:"قرأ العامة بالإضافة، وغيرهم بالتنوين".
وقال القاضي في"مشارق الأنوار"2/ 131 بعد نقل عدة أقوال عن أئمة اللغة:"وضبطناه عن غير واحد (غرة) بالتنوبن علي بدل ما بعدها منها. وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب، لأنه تبيين للغرة ما هي ...". وانظر فتح الباري 12/ 249. وقال ابن دقيق العيد في"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"4/ 98 معلقًا على حديث المغيرة:"الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة: عبد ="