فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 3568

وَكَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعْطِي كُل امْرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا [1] مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب غَشُوا الْمُسْلِمِينَ وَألْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاَب: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَاَ عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أقَرَّنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَأبُو بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أتُرَانِي سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-:"كَيْفَ بِكَ إِذَا أفْضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا، ثُمّ يَوْمًا". وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ [2] .

(1) الوَسْقُ: ستون صاعًا. وقال الخليل:"الوسق حمل البعير، والوِقر: حمل البغل".

(2) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 316 - 317 برقم (5176) .

وأخرجه البيهقي في السير 9/ 137 باب: من رأى قسمة الأراضي المفتوحة ومن لم يرها، وفي"دلائل النبوة"4/ 229 - 231 من طريق ... يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد.

ومن طريق البيهقي السابقة أورده الحافظ ابن كثير في التفسير 3/ 377 - 379، وقال:"قال البيهقي: وعلقه البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة."

قلت- القائل: ابن كثير-: ولم أره في الأطراف، فالله أعلم"."

نقول: قال البيهقي في"دلائل النبوة"4/ 231:"استشهد البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة".

وعلقه البخاري في الشروط (2730) باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، بقوله:"رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله- أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- اختصره". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت