فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 3568

تَقْرَؤُونَ؟". قُلْنَا: أجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:"فَلا تَفْعَلُوا هذَا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاةَ لِمَنْ لاَ يقْرَأُ بِهَا" [1] ."

قُلْتُ: في الصَّحيحِ طَرَفٌ مِنْ آخِرِهِ [2] .

(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 137 برقم (1782) .

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 238 من طريق إبراهيم بن أبي طالب،

وأخرجه الدارقطني 1/ 318 باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة خلف الإِمام، من طريق عبد الله بن سليمان بن الأشعث، كلاهما حدثنا المؤمل بن هشام، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 316، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 215 باب: القراءة خلف الإِمام، وابن حزم في"المحلّى"3/ 236، والدارقطني 1/ 319 من طريق يزيد بن هارون،

وأخرجه أبو داود في الصلاة (823) باب: من ترك القراءة في صلاته، من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة،

وأخرجه الترمذي في الصلاة (311) باب: ما جاء في القراءة خلف الإِمام- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في"شرح السنة"3/ 82 برقم (606) - من طريق هناد، حدثنا عبدة بن سليمان،

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 164 باب: من قال: لا يقرأ خلف الإِمام على الإطلاق، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وسعد، جميعهم عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي:"حديث عبادة حديث حسن". وانظر التعليق الآتي.

(2) الذي في الصحيح أخرجه الحميدي 1/ 191 برقم (386) ، والشافعي في الأم

1/ 107، وعبد الرزاق 2/ 93 برقم (2623) ، وابن أبي شيبة 1/ 360 باب: من

قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأحمد 5/ 314، 321، والبخاري في الأذان

(756) باب: وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر،

ومسلم في الصلاة (394) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود في

الصلاة (822) باب: من ترك القراءة في الصلاة، والنسائي في الافتتاح 2/ 137

باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه في الإقامة (837) باب: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت