فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 405

دراسات في التفسير الموضوعى للقصص القرآنى، ص: 167

عن ابن مسعود- رضى اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:

"لا تقتل نفس ظلما إلّا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أوّل من سنّ القتل"

وقال مجاهد:"علّقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج".

وقال عبد اللّه بن عمر:"وإنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة، العذاب عليه شطر عذابهم".

وقال أيضا: إنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلا لابن آدم، الذى قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل قابيل أخاه إلى يوم القيامة إلّا لحق به منه شر، وذلك أنه أوّل من سنّ القتل"."

تباينت أقوال العلماء حول الوسيلة التى قتل بها قابيل أخاه ..

فقال محمد بن على بن الحسن: أنه قتله بحديدة في يده.

وقال السّدّى عن ابن عباس، وعن ناس من أصحاب رسول اللّه:

"فطوّعت له نفسه قتل أخيه، فطلبه ليقتله، فراغ الغلام (هابيل) منه في رءوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له، وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه، فمات، فتركه بالعراء."

وقال بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقا وعضّا كما تقتل السباع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت