فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 393

والصحيح من هذه الأقوال ، وهو الذي اختاره جماعة من المحققين ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة . وقال ضيخ الإسلام: لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد . وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((1302) انظر: مجموع الفتاوى ( 24 / 211 ) . 1302) . اهـ .

وقال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز:"أما الإمام وخطباء المساجد فيصلون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ((1303) انظر: شرح بلوغ المرام للشيخ الحديث رقم ( 434 ) . 1303)". اهـ .

105-استحباب دخول الإمام بيته أو حجرته ليصلي ركعتين بعد الجمعة :

أخرج الشيخان من حديث ابن عمر: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ) ) ((1304) تقدم تخريجه في مبحث السنة البعدية للخطيب وغيره ص ( 431 ) . 1304) .

وأخرج أبو داود وابن حبان عن نافع قال: (( كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويحدِّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) ) ((1305) تقدم تخريجه في مبحث السنة البعدية للخطيب وغيره ص (436 ) .1305) .

قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يستحب للإمام إذا صلى أن يدخل .

وقال أيضًا: حدثنا وكيع عن أبي العميس عن محمد بن عمرو عن عطاء أن ابن عباس كان إذا صلى الجمعة فسلَّم ودخل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت