فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 393

115-كيفية تحويل الخطيب لردائه في الاستسقاء :

اختلف أهل العلم في هذه الكيفية على قولين:

القول الأول:

وهو قول الجمهور: أنه يجعل الأيسر على الأيمن ، ويجعل الأيمن على الأيسر ، وبهذا قال مالك ، والشافعي في القديم ، وأحمد ، وصاحبا ابي حنيفة ، وبه قال عبدالرحمن بن مهدي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ووكيع وغيرهم ((1454) انظر: المدونة ( 1 / 244 ) ، الأم ( 1 / 418 ) ، المغني ( 3 / 341 ) الأصل ( 1 / 450 ) البدائع ( 2 / 262 ) الأوسط ( 4 / 323 ) . 1454) .

قال ابن عبدالبر: وعلى ذلك أهل العلم ((1455) انظر: الاستذكار ( 7 / 138 ) ، فتح البر ( 5 / 369 ) . 1455) .

واستدل الجمهور بما روى البخاري من حديث عباد بن تميم عن عمه قال: (( خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي ، واستقبل القبلة فصلى ركعتين ، وقلب رداءه . قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال ) ) ((1456) صحيح البخاري: الاستسقاء ( رقم الحديث 1027 ) . 1456) وزاد فيه ابن ماجة وابن خزيمة من هذا الوجه: (( والشمال على اليمين ) ) ((1457) سنن ابن ماجة ( 1 / 403 رقم 1267 ) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 335 رقم 1414 ) 1457) . وفي رواية عند أبي داود من طريق الزهري عن عباد بلفظ (( فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وعافه الأيسر على عاتقه الأيمن ) ) ((1458) سنن أبي داود ( 1 / 688 رقم 1163 ) . 1458) .

القول الثاني:

وهو قول الشافعي في الجديد ، فقد ذهب إلى أن كيفية التحويل هي أن ينكس الرداء فيجعل أعلاه أسفله ، ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر ، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن ، فيكون قد جاء بما أوراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكسه ، وبما فعل من تحويل الأيمن على الأيسر ((1459) انظر: الأم ( 1 / 418 ) . 1459) . اهـ . خلافًا للجمهور ولمالك الذي نصَّ بقوله: لا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى ، والأعلى الأسفل ((1460) انظر: المدونة ( 1 / 244 ) . 1460) . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت