وقال أيضًا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ((1306) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 2 / 138 ) . 1306) . اهـ .
قال الإمام مالك: ينبغي للأئمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد . ((1307) انظر: المدونة ( 1 / 237 ) . 1307) اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر معلقًا على حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر: قال ابن بطال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى . وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . ((1308) انظر: الفتح ( 3 / 95 ) . 1308) اهـ .
قال ابن القيم رحمه الله عن المنبر في صلاة العيدين:"ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ، ولم يكن يخرج منبر المدينة ، وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض ، قال جابر: (( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئًا على بلال .. ) )متفق عليه ((1309) انظر: صحيح البخاري: العيدين ( حديث رقم 961 ) ، صحيح مسلم ( 2 / 603 رقم 885 ) . 1309) ((1310) انظر: زاد المعاد ( 1 / 445 ) . 1310) ."
قلت: في الصحيحين من حديث أبي سعيد في صفة صلاة العيدين وفيه (( .. فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم .. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ..((1311) صحيح البخاري: العيدين ( حديث رقم 956 ) ، صحيح مسلم ( 2 / 605 رقم 889 ) . 1311)""