فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 393

قال الحافظ ابن حجر:"قال ابن بطال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واختصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى. وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. ((1298) انظر: الفتح ( 3 / 95 ) . 1298) اهـ"

104-إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد :

ثبت عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ) ) ((1299) انظر: سنن أبي داود ( 1 / 647 رقم 1073 ) ، سنن ابن ماجة ( 1 / 416 رقم 1312 ) . 1299) .

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:

فمنهم من قال: تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع ، للعمومات الدالة على وجوب الجمعة . وهذا القول نصره ابن المنذر فقال: العيد سنة والجمعة فرض ، فلا يترك فرض بتطوع ((1300) انظر: الأوسط ( 4 / 290 ) . 1300) . اهـ .

ومنهم من قال: تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والشواذ ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

ومنهم من قال: إن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ((1301) انظر: في الأقوال السالفة ، الأوسط ( 4 / 289 ) ، مجموع الفتاوى ( 24 / 210 ) ، نيل الأوطار ( 3 / 294 ) . 1301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت