فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 2103

وفيه مطلبان:

1 -تعريف النكاح في اللغة.

2 -تعريف النكاح في الاصطلاح.

وفيه مسألتان هما:

1 -التعريف.

2 -الاشتقاق.

المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:

1 -إطلاقات النكاح.

2 -ما يفرق به بينها.

الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:

النكاح في اللغة يطلق على معنيين.

الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [1] .

الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] .

الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:

يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،

(1) سورة النساء 22.

(2) سورة البقرة 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت