وفيه مطلبان:
1 -تعريف النكاح في اللغة.
2 -تعريف النكاح في الاصطلاح.
وفيه مسألتان هما:
1 -التعريف.
2 -الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:
1 -إطلاقات النكاح.
2 -ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:
النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [1] .
الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] .
الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:
يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،
(1) سورة النساء 22.
(2) سورة البقرة 230.