قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -مقدار المدة.
2 -ابتداؤها.
3 -الاختلاف في انقضائها.
4 -ما يعامل به المولي بعده.
وفيها مسألتان هما:
1 -بيان المقدار.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان المقدار:
مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] .
وفيه مسألتان هما:
(1) سورة البقرة، الآية: [226] .