فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -مقدار المدة.

2 -ابتداؤها.

3 -الاختلاف في انقضائها.

4 -ما يعامل به المولي بعده.

وفيها مسألتان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -الدليل.

المسألة الأولى: بيان المقدار:

مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] .

وفيه مسألتان هما:

(1) سورة البقرة، الآية: [226] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت