وفيها فرعان هما:
1 -توجيه منع الخلوة.
2 -توجيه منع النظر بشهوة.
الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:
وجه منع الخلوة بالمخطوبة: أنه قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة.
الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:
وجه منع النظر بشهوة: أن الاستمتاع بالنساء لا يجوز إلا بنكاح أو ملك يمين، والمخطوبة ليست زوجة للخاطب، ولا ملك يمين له.