فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 2103

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.

2 -ما يملكه الوكيل حال التقييد.

المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يملكه من العدد.

2 -بيان ما يملكه من غير العدد.

الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يملكه.

2 -التوجيه.

3 -وقوع ما زاد.

الأمر الأول: بيان ما يملكه:

إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت