قال المؤلف - رحمه الله تعالى: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 -الفرقة بطلاق.
2 -خلو الطلاق من العوض.
3 -الدخول أو الخلوة.
4 -عدم استكمال عدد الطلاق.
5 -الرجعة في العدة.
6 -الرضا.
7 -الاشهاد.
وفيه مسألتان هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [1] .
2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [2]
(1) سورة البقرة، الآية: [231] .
(2) سورة الطلاق، الآية: [1، 2] .