فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

1 -الفرقة بطلاق.

2 -خلو الطلاق من العوض.

3 -الدخول أو الخلوة.

4 -عدم استكمال عدد الطلاق.

5 -الرجعة في العدة.

6 -الرضا.

7 -الاشهاد.

وفيه مسألتان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -مايخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الأشتراط:

من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [1] .

2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [2]

(1) سورة البقرة، الآية: [231] .

(2) سورة الطلاق، الآية: [1، 2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت