فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.

ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -الدليل على البينونة.

2 -ما تحل به.

3 -ما تعود به من عدد الطلاق.

وفيه مسألتان هما:

1 -إيراد الدليل.

2 -بيان وجه الاستدلال.

المسألة الأولى: إيراد الدليل:

الدليل على بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة:

قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [1] .

المسألة الثانية: بيان وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت أحقية الزوج برد الزوجة بكونها في العدة بقوله: {فِي ذَلِكَ} ومفهوم ذلك أنه لا يملك الرد بعدها.

(1) سورة البقرة، الآية: [228] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت