فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 2103

3 -أنها محبوسة على حساب الزوج، وبإمكانه إذا لم يقتنع بها على وضعها أن يخلي سبيلها، وقد ترزق من يرضى بها.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها [1] والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -نفقة الرجعية.

2 -نفقة البائن الحامل.

3 -نفقة البائن من غير حمل.

4 -نفقة المتوفى عنها.

المسألة الأولى: نفقة الرجعية:

وفيها فرعان هما:

1 -حكمها.

2 -صفتها.

الفرع الأول: حكم النفقة الرجعية:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

نفقة الرجعية واجبة بلا خلاف كالزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

(1) القسم ليس من النقفة ومحله العشرة وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت