3 -أنها محبوسة على حساب الزوج، وبإمكانه إذا لم يقتنع بها على وضعها أن يخلي سبيلها، وقد ترزق من يرضى بها.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها [1] والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -نفقة الرجعية.
2 -نفقة البائن الحامل.
3 -نفقة البائن من غير حمل.
4 -نفقة المتوفى عنها.
المسألة الأولى: نفقة الرجعية:
وفيها فرعان هما:
1 -حكمها.
2 -صفتها.
الفرع الأول: حكم النفقة الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نفقة الرجعية واجبة بلا خلاف كالزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
(1) القسم ليس من النقفة ومحله العشرة وقد تقدم.