فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 2103

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -الصيغ الصريحة.

2 -الكنايات.

3 -الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق، من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع. أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.

الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:

1 -معنى الصريح.

2 -ضابط صريح الطلاق.

3 -أمثلته.

4 -وقوع الطلاق به.

5 -تأويل اللفظ.

6 -دعوى الغلط.

7 -وقوع الطلاق بكناية الطلاق.

8 -وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق.

9 -وقوع الطلاق بنفي الزوجية جوابًا للسؤال عنها.

المسألة الأولى: معنى الصريح:

الصريح ما لا يحتمل غير المعنى المراد منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت