3 -الكف.
4 -الإصبع.
5 -الأذن.
6 -العين.
7 -الأنف.
8 -الشفة.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
وفيه جانبان هما:
1 -الوقوع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا أوقع الطلاق على ما ليس في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة طلقت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بتطليق الجزء الذي ليس في حكم المنفصل ما يأتي:
1 -أنه جزء ثابت يستباح بعقد النكاح فتطلق المرأة بتطليقه كتطليق الكل.
2 -أن المرأة جملة واحدة لا تتبعض، وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها التحريم، كالصيد المشترك في قتله من يحل صيده، ومن لا يحل صيده.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -تجزئة الطلقات على زوجة واحدة.
2 -تجزئة الطلقات على أكثر من زوجة.