فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 2103

3 -الكف.

4 -الإصبع.

5 -الأذن.

6 -العين.

7 -الأنف.

8 -الشفة.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:

وفيه جانبان هما:

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا أوقع الطلاق على ما ليس في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة طلقت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بتطليق الجزء الذي ليس في حكم المنفصل ما يأتي:

1 -أنه جزء ثابت يستباح بعقد النكاح فتطلق المرأة بتطليقه كتطليق الكل.

2 -أن المرأة جملة واحدة لا تتبعض، وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها التحريم، كالصيد المشترك في قتله من يحل صيده، ومن لا يحل صيده.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -تجزئة الطلقات على زوجة واحدة.

2 -تجزئة الطلقات على أكثر من زوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت