فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 2103

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الإعسار بالمؤجل.

2 -الإعسار بالحال.

المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الفسخ.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم الفسخ:

إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:

1 -أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.

2 -أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.

المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت