الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
1 -أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
2 -أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
3 -أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -المسلم المكلف.
2 -المسلم المميز.
3 -غير المسلم.
المسألة الأولى: المسلم المكلف:
وفيها فرعان هما:
1 -ضابط المسلم المكلف.
2 -من يدخل فيه.
الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:
المسلم المكلف هو البالغ العاقل.
الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:
وفيه ثلاثة أمور هي: