فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 2103

الفرع الأول: بيان الصيغة:

ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:

1 -أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.

2 -أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.

3 -أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -المسلم المكلف.

2 -المسلم المميز.

3 -غير المسلم.

المسألة الأولى: المسلم المكلف:

وفيها فرعان هما:

1 -ضابط المسلم المكلف.

2 -من يدخل فيه.

الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:

المسلم المكلف هو البالغ العاقل.

الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت