1 -قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} [1] فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.
2 -قوله تعالى: {وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [2] فاستثنى الخمسين من الألف.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر) [3] فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الحروف.
2 -الأسماء.
3 -الأفعال.
المسألة الأولى: حروف الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
1 -بيانها.
2 -أمثلتها.
(1) سورة الزخرف، الآية: [26 و 27] .
(2) سورة العنكبوت، الآية: [14] .
(3) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353) .