فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2103

1 -قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} [1] فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.

2 -قوله تعالى: {وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [2] فاستثنى الخمسين من الألف.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر) [3] فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الحروف.

2 -الأسماء.

3 -الأفعال.

المسألة الأولى: حروف الاستثناء:

وفيها فرعان هما:

1 -بيانها.

2 -أمثلتها.

(1) سورة الزخرف، الآية: [26 و 27] .

(2) سورة العنكبوت، الآية: [14] .

(3) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت