وفيه مسألتان هما:
1 -بيان ما تحل به.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان ما تحل به:
إذا خرجت الرجعية من العدة قبل الرجعة بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على أن الرجعية إذا خرجت من العدة قبل رجعتها لم تحل إلا بنكاح جديد: هو الإجماع [1] .
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا عادت بالرجعة.
2 -إذا عادت بعقد جديد.
المسألة الأولى: إذا عادق بالرجعة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما تعود به.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تعود به:
إذا عادت الرجعية بالرجعة رجعت بما بقي من عدد الطلاق.
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99) .