قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -حكم التسمية.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن) [1] .
2 -تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -ما يصح مهرا.
2 -ما لا يصح مهرا.
3 -المهر بتعليم القرآن.
(1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.