فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -حكم التسمية.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التسمية:

تسمية الصداق في العقد مستحبة.

المسألة الثانية: التوجيه:

مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن) [1] .

2 -تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -ما يصح مهرا.

2 -ما لا يصح مهرا.

3 -المهر بتعليم القرآن.

(1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت