الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -ضابط الكناية.
2 -أنواع الكناية.
3 -وقوع الطلاق بالكناية.
4 -عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.
5 -صفة الطلاق بالكناية.
المسألة الأولى: ضابط الكناية:
كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.
المسألة الثانية: أنواع الكناية:
وفيها فرعان هما:
1 -الكنايات الظاهرة.
2 -الكنايات الخفية.
الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -ضابطها.
2 -أمثلتها.
3 -وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:
الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.