فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

وفيه خمس مسائل هي:

1 -ضابط الكناية.

2 -أنواع الكناية.

3 -وقوع الطلاق بالكناية.

4 -عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.

5 -صفة الطلاق بالكناية.

المسألة الأولى: ضابط الكناية:

كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.

المسألة الثانية: أنواع الكناية:

وفيها فرعان هما:

1 -الكنايات الظاهرة.

2 -الكنايات الخفية.

الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضابطها.

2 -أمثلتها.

3 -وجه تسميتها.

الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:

الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت