فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.

2 -ما توافق به الزوجات.

3 -ما تفارق به الزوجات.

من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [2] .

فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.

وفيه ثلاث مسائل هي:

(1) سورة البقرة، الآية: [228] .

(2) سورة هود، الآية: [72] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت