قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.
2 -ما توافق به الزوجات.
3 -ما تفارق به الزوجات.
من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [2] .
فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سورة البقرة، الآية: [228] .
(2) سورة هود، الآية: [72] .