قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -من يقبل قوله.
2 -اليمين.
المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان من يقبل قوله.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.
المسألة الثانية: اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 -لزوم اليمين.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.