فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -من يقبل قوله.

2 -اليمين.

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.

المسألة الثانية: اليمين:

وفيها فرعان هما:

1 -لزوم اليمين.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت