فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2103

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك ما يأتي:

1 -أن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوثه مع الشك.

2 -أن الأصل الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.

وفيه مسألتان هما:

1 -معنى الشك في كمال الرضاع.

2 -ثبوت الرضاع مع الشك في كماله.

المسألة الأولى: معنى الشك في كمال الرضاع:

الشك في كمال الرضاع: هو الشك في عدد الرضعات.

المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك في كماله:

وفيها فرعان هما:

1 -الثبوت.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الثبوت:

إذا شك في كمال الرضاع لم يحكم بثبوته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك في كماله ما يأتي:

1 -أن الأصل عدم الكمال فلا يحكم به مع الشك فيه.

2 -أن الأصل الحرمة بين المرضعة وصاحب اللبن وبين الرضيع فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت