1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 -قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد) [2] .
ووجه الاستدلال به: أن اللعب في الغالب يظهر فيه كثير من الجسم، كالرأس، والرقبة، والصدر، واليدين، والساقين، ولو كان نظر المرأة إلى ذلك لا يجوز لما أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة عليه.
1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن) [3] ولو كان نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز لما صح أن يصحبه إليهن.
2 -أنه لو كان نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز لأمروا بالحجاب حتى لا يرينهم، كما أمرن به حتى لا يرونهن.
3 -أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم وتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج.
(1) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها / 1480.
(2) صحيح مسلم/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد / 17/ 892.
(3) سنن أبي داوود/ باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} 4112.