فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2103

2 -أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.

الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:

مما يترتب على ذلك ما يأتي:

1 -الخلع في الحيض.

2 -الخلع في النفاس.

3 -الخلع في طهر الوطء.

وفيه مسألتان هما:

1 -التوقف.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: التوقف:

الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:

1 -ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وعثمان.

2 -أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.

3 -أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت