2 -أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.
الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
1 -الخلع في الحيض.
2 -الخلع في النفاس.
3 -الخلع في طهر الوطء.
وفيه مسألتان هما:
1 -التوقف.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: التوقف:
الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:
1 -ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وعثمان.
2 -أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.
3 -أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.