فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 2103

بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.

الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

وفيه جانبان هما:

1 -الجواب عن القياس على النكاح.

2 -الجواب عن القياس على إشارة الناطق.

الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة الأفعال من غير الوطء.

2 -حصول الرجعة بها.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي:

1 -القبلة.

2 -اللمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت