فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 2103

1 -أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.

2 -أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

3 -أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

وفيه خمس مسائل هي:

1 -غير الزوج.

2 -فاقد العقل.

3 -الصبي.

4 -العاجز عن الوطء.

5 -مسلوب الإرادة.

المسألة الأولى: غير الزوج:

وفيها فرعان هما:

1 -بيانه.

2 -توجيه عدم صحة الإيلاء منه.

الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:

المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:

1 -الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.

2 -السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.

3 -فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.

4 -باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت