1 -أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
2 -أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.
3 -أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -غير الزوج.
2 -فاقد العقل.
3 -الصبي.
4 -العاجز عن الوطء.
5 -مسلوب الإرادة.
المسألة الأولى: غير الزوج:
وفيها فرعان هما:
1 -بيانه.
2 -توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:
المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:
1 -الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.
2 -السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.
3 -فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.
4 -باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.