فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 2103

3 -أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.

وفيه مسألتان هما:

1 -استقراره بالوفاة.

2 -استقراره بغير الوفاة.

المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:

وفيها فرعان هما:

1 -الاستقرار.

2 -الدليل.

الفرع الأول: الاستقرار:

إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة [1] .

المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -ضابط ما يستقر به.

2 -أمثلته.

3 -الدليل.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/1145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت