3 -أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.
وفيه مسألتان هما:
1 -استقراره بالوفاة.
2 -استقراره بغير الوفاة.
المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -الاستقرار.
2 -الدليل.
الفرع الأول: الاستقرار:
إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة [1] .
المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ضابط ما يستقر به.
2 -أمثلته.
3 -الدليل.
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/1145.