فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 2103

الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:

يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:

1 -الوطء.

2 -النظر إلى الفرج.

3 -التقبيل.

4 -اللمس بشهوة.

الفرع الثالث: الدليل:

وفيه أمران هما:

1 -دليل الوطء.

2 -دليل غيره.

الأمر الأول: دليل الوطء:

دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) [2] .

الأمر الثاني: دليل غير الوطء:

دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.

(1) سورة البقرة [237] .

(2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت