الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
1 -الوطء.
2 -النظر إلى الفرج.
3 -التقبيل.
4 -اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 -دليل الوطء.
2 -دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) [2] .
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.
(1) سورة البقرة [237] .
(2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.