قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا فقرآن.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -المراد بالأقراء.
2 -العدة.
المسألة الأولى: المراد بالأقراء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالأقراء على قولين:
القول الأول: أنها الحيض.
القول الثاني: أنها الأطهار.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالقروء الحيض بما يأتي: