فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2103

1 -قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية أنها جعلت الاعتداد بالأشهر بعد الإياس من الحيض، وهذا دليل على أنه المراد بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [2] . فيكون المراد بالقروء الحيض.

2 -أن المعهود في لسان الشارع استعمال القروء في الحيض ومن ذلك ما يأتي:

أ - قوله - صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة أيام أقرائها) [3] .

ب - قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) [4] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان) [5] .

4 -أن العدة لمعرفة براءة الرحم، وذلك بالحيض لا بالطهر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المراد بالقروء الأطهار بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [6] . أي في عدتهن.

والطلاق في الطهر لا بالحيض، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: (فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك) [7] ،

(1) سورة الطلاق، الآية: [4] .

(2) سورة البقرة، الآية: [228] .

(3) سنن الترمذي، ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (126) .

(4) سنن أبي داود، باب في المرأة المستحاضة (280) .

(5) سنن الترمذى، ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1182) .

(6) سورة الطلاق، الآية: [1] .

(7) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض (1471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت