فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} . مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.
المسألة الثانية: العدة:
وفيها فرعان هما:
1 -عدة الحرة والمبعضة.
2 -عدة الأمة.
الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان العدة.
2 -التوجيه.
3 -فائدة التقييد بكاملة.