فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 2103

الفرع الأول: بيان الحكم:

الاستمتاع بما دون الفرج لا يوجب العدة.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على عدم وجوب العدة بالاستمتاع بما دون الفرج: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس وهو الجماع، فلا تجب العدة بما دونه.

وفيه مسألتان هما:

1 -معنى التحمل.

2 -وجوب العدة به.

المسألة الأولى: معنى تحمل الماء:

معنى تحمل المرأة لماء الرجل إدخالها لمنيه في فرجها.

المسألة الثانية: وجوب العدة بتعمل الماء:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا ظهر الحمل به.

2 -إذا لم يظهر الحمل به.

الفرع الأول: إذا ظهر الحمل به:

وفيه أمران هما:

(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت