فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 2103

1 -وجوب العدة.

2 -الدليل.

الأمر الأول: وجوب العدة:

إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.

الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل:

وفيه أمران هما:

1 -حكم العدة.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم العدة:

إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل.

(1) سورة الطلاق، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت